أخبار العالم

بعد مصادقة الشرع عليه.. ما شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب في سورية؟ – أخبار السعودية – كورا نيو



صادق الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم (الأربعاء) على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، ووفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا) فإن النظام حدد المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشعب بـ210 أعضاء.

وشدد النظام على ضرورة أن ينتخب الثلثان من أعضاء مجلس الشعب وتتوزع مقاعد المحافظة بحسب التوزع السكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر، محدداً طبيعة الدوار الانتخابية التي تشكل على مستوى المناطق الإدارية بدائرة أو أكثر لها هيئتها الناخبة التي تقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

وأشار إلى أنه ينحصر الحق بالترشح لعضوية مجلس الشعب في أعضاء الهيئات الناخبة، ويكون توزيع ثلثي المقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية وفق التقسيمات الإدارية والتمثيل السكاني.

وأوضح النظام أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية، هو عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة مضروباً بالرقم 50، وفي حال عدم توفر هذا العدد ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة يجب ألا يقل عن 30.

وحدد النظام مقر اللجنة العليا في مدينة دمشق التي تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات وعلى جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها.

وأكد النظام الذي صادق عليه الشرع أن اللجنة العليا تمارس مهماتها واختصاصاتها باستقلال تام عن أية جهة أخرى بحيادية وشفافية، ويحظر على أي شخص أو جهة التدخل في شؤونها ومهماتها أو الحد من صلاحياتها و إذا شغر مكان أحد أعضاء اللجنة العليا المشكلة يعين رئيس الجمهورية بديلاً عنه.

وشدد النظام على ضرورة أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات اللجنة القانونية التابعة لها التي تتألف من خمسة أعضاء من الحاصلين على شهادات معتمدة في الحقوق، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه، ومهمة هذه اللجنة تقديم المشورة القانونية اللازمة للجنة العليا وصياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأي عمل قانوني تكلفها به اللجنة العليا.

وأشار النظام إلى أن اللجنة العليا تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة انتخابات فرعية، وتعين رئيساً لها وتتألف من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، وإذا شغر مكان أحد أعضاء اللجنة الفرعية تعين اللجنة العليا بديلاً عنه، ويحظر على أي شخص أو جهة التدخل في شؤونها ومهماتها أو الحد من صلاحياتها، وتقوم اللجنة بجميع المهمات التي تكلفها بها اللجنة العليا، ولا تعد قرارات اللجنة الفرعية نافذة إلا بإقرارها من اللجنة العليا.

وحدد اللجنة شروط عضو لجنة الانتخابات الفرعية؛ أن يكون سوري الجنسية ومقيداً في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو يكون مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011، ومتمتعاً بالأهلية القانونية، وقد أتم الـ25 من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011، ولم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011،‏ إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق والتنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، وغير منتسب للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها.

أخبار ذات صلة

 




المصدر : وكالات

كورا نيو

أهلا بكم في موقع كورا نيو، يمكنكم التواصل معنا عبر الواتس اب اسفل الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى