«التعليم» تحدّد ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية – أخبار السعودية – كورا نيو

حدّدت وزارة التعليم ضوابط إجراءات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية مؤقتاً لسد احتياج تعليمي طارئ ورفع نسبة التخصصية في المدارس خلال العام الدراسي الجديدـ وبما لا يزيد على فصل دراسي واحد.
وبينت الوزارة في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ألا يزيد نصاب المعلم المكلف في أكثر من مدرسة بمدارس التعليم العام على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس و18 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و14 حصة صفية لرتبة معلم خبير، وألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم ذوي الإعاقة المكلف في أكثر من مدرسة أو برنامج من مدارس وبرامج ذوي الإعاقة على 16 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و 14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير.
وتضمنت الضوابط أن يكون التكليف وفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية عند حصول عجز لا يمكن تسديده من داخل المدرسة، وأن يحدد في القرار البداية والنهاية للتكليف ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو لزوال سببه، ويحق للإدارة إعادة التكليف، وأن يكون التكليف من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويتم تدوير التكليف بين معلمي التخصص في المدرسة.
وأوضحت أن الحالات التي يتم فيها إعادة تكليف لشاغلي الوظائف التعليمية بسد الاحتياج التعليمي هي: إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم خارجياً أو داخلياً، والمعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة)، وإذا رغب المعلم بإعادة تكليفه لسد الاحتياج وفي حال عدم رغبة معلم آخر أفضل منه في المفاضلة وبعد مرور عام دراسي على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق، إذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب وعدم وجود معلم آخر بنفس المدرسة يقوم بسد الاحتياج التعليمي. مشيرةً إلى أن المعلم المكلف جزئياً يعفى من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والنشاط في المدارس المكلف بها إذا بلغ نصابه من الحصص الصفية في جميع المدارس 50% فأكثر.
ولفتت إلى أن تسديد الاحتياج في المدرسة أو الشريحة يكون بدءاً من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية وفق تصنيف المؤهلات ووفقاً للوفر الأقرب فالأقرب وتكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين بسد الاحتياج التعليمي بعد أخذ موافقته خطياً بتدريس غير تخصصه في حال عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك والاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة.
أخبار ذات صلة
المصدر : وكالات