أخبار العالم

الغسل بـ«المعادن»! – كورا نيو



المحتالون لا يركنون لأسلوب أو حال أو خديعة معينة، إذ يخترعون طرقاً جديدة وماكرة لكسب الأموال أو تحقيق مآربهم في الثراء السريع. وكشفت وزارة التجارة أسلوباً جديداً ينتهجه المحتالون، وأطلقت (التجارة) تحذيراتها من غسل الأموال بتجارة المعادن الثمينة بعد رصد مؤشرات تدل على عمليات غير عادية وعمليات مشتبه بها في تجارة بيع وشراء المعادن الثمينة.وأشارت إلى أنَّ المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية، أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تتمثَّل في شراء معادن ثمينة، أو أحجار كريمة بمبالغ كبيرة دون الاهتمام باختيار أي مواصفات محددة، وشراء معادن نفيسة، أو أحجار كريمة لا تتفق قيمتها الكبيرة مع ما هو متوقع من العميل (بعد التعرُّف على مهنته، أو طبيعة عمله)، أو بالمقارنة مع حجم العمليات السابقة، كما تتضمَّن الشك في إنجاز هذه العمليات لحساب أشخاص آخرين، إضافة لمحاولة إرجاع مشتريات حديثة، واسترداد قيمتها دون سبب مقنع، فضلاً عن قيام العميل بدفع قيمة عربون كبيرة للبائع نقداً، ومن ثمَّ رفضه إتمام عمليَّة الشراء، وحصوله على قيمة العربون من خلال شيك.يقوم العميل بدفع العربون اللازم لشراء معادن ثمينة، أو أحجار كريمة بموجب شيك صادر عن شخص ثالث لا تربطه به علاقة واضحة، أو من غير أصوله أو فروعه ثم إجراء عمليات معقدة على مجموعة من المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع، والمبادلة والمقايضة والاعتماد على التعامل بالنقد عند شراء المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة عالية القيمة، والابتعاد عن الإجراءات الخاصة بالتعرُّف على هوية العميل. ومن الممارسات المشبوهة، وفقاً لوزارة التجارة، استبدال اسم المشتري قبل إتمام العملية بوقت قليل دون مبرر كافٍ، أو واضح لذلك، إضافة إلى ترتيب تمويل عمليات شراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة جزئياً أو كلياً عن طريق مصدر غير معتاد، أو بنك خارجي، وتقديم العميل مبلغاً من المال، أو هدايا ثمينة غير مبررة لموظف المحل، ومحاولة إقناعه بعدم التحقق من وثائق إثبات الشخصية، أو الوثائق الأُخْرى.التعامل الوهمي.. ممنوعالمحامي المستشار القانوني أحمد المالكي، أكد أن نظام مكافحة غسل الأموال نص ضمن مواده على إجراءات رادعة لمن تسول نفسه ارتكاب أي مخالفة بهذا الشأن، وأوضح أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بإجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.كما تتضمن تلك الحالات إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.وشدد المالكي في حديثه لـ«عكاظ»، على أن المادة الخامسة من النظام كشفت المعاملات المالية المشبوهة، إذ يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها.في هذه الحالة.. سارع بالإبلاغالمحامي المالكي حثّ على ضرورة التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء أي عملية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.وأوضح المالكي أنه يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها ستستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي إرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها- أن تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.وماذا عن «حسن النية»؟القانوني المالكي أوضح أن المادة الـ18 نصت على عقوبة مخالفي النظام، وأشارت إلى أنه مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.وأضاف أن المادة الـ19 نصت على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بحالات معينة؛ منها إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.حذار من الطرف الثالث؟الخبير في تجارة الذهب أحمد المهيوب حذر من الممارسات المخالفة، إذ يعمد بعض الأشخاص لشراء معادن ثمينة، أو أحجار كريمة بمبالغ كبيرة، ويقوم بعد ذلك بمحاولة إرجاع هذه المشتريات، واسترداد قيمتها دون سبب مقنع بعد دفع مبالغ نقدية (كاش) كعربون للبائع قبل أن يقرر عدم إتمام عملية الشراء، ويطلب لاحقاً إعادة العربون عبر شيك يستطيع صرفه وإدخاله إلى حسابه في البنك، ما يعزز الشبهات في مصدر تلك الأموال أصلاً.وقد يتفاجأ البائع أن المشتري يطلب إعادة العربون لطرف ثالث لا علاقة له بعملية الشراء؛ بحجة أن حسابه البنكي معطل أو به إشكالية أو لوجود دين عليه لهذا الشخص ويريد سداده.


المصدر : وكالات

كورا نيو

أهلا بكم في موقع كورا نيو، يمكنكم التواصل معنا عبر الواتس اب اسفل الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى