«الموارد» للآباء عبر عكاظ: السماح لأطفالكم بالاستخدام المفرط لـ«السوشيال ميديا».. إيذاء – أخبار السعودية – كورا نيو

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لـ«عكاظ»، أن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية ووسائل الميديا من جانب الأطفال ولساعات طويلة دون رقابة الوالدين، يُعد من صور الإهمال الأسري، متى ما ترتبت عليه أضرار صحية أو نفسية أو سلوكية.
وأوضحت أن نظام حماية الطفل عرّف الإهمال بأنه عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، بما يشمل الجوانب الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وقالت: «نص النظام على أن كل ما يهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو السلوكية يعد إيذاءً أو إهمالاً، بما في ذلك تعريضه لمشاهد غير مناسبة لسنه».
وشددت الوزارة على أن النظام أقر حق الطفل في الحماية من جميع أشكال الإيذاء والإهمال، وحمّل أولياء الأمور مسؤولية أساسية في ضمان بيئة آمنة ومتوازنة لنموه وحمايته من المخاطر.
وبيّنت أن استقبال البلاغات يتم عبر القنوات الرسمية لمركز بلاغات العنف الأسري بشكل آمن وسريع، أو عبر حساب المركز في منصة إكس.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي عبدالله بن محمد، لـ«عكاظ»، أن النظام شدد على أهمية صون حق الطفل في الحماية، إذ نصت المادة السادسة على أن «للطفل حق الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال»، مؤكداً أن الوالدين أو من في حكمهما تقع على عاتقهما المسؤولية الكاملة في رعاية الطفل وحمايته وضمان حقوقه.
وبيّن أن المنظم عرّف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، بما يشمل الإساءة الجسدية أو النفسية، إضافة إلى الإهمال المتمثل في التقصير بتوفير حاجاته الأساسية من الجوانب الجسدية والصحية والعاطفية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وقال المحامي عبدالله بن محمد إن المادة الثالثة من النظام اعتبرت من صور الإيذاء والإهمال تعريض الطفل لمشاهد مخلة أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه، أو التقصير المتواصل في تربيته ورعايته، أو أي فعل يهدد سلامته وصحته الجسدية أو النفسية.
ولفت المحامي إلى أن النظام أقر عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الإيذاء أو الإهمال تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، مع منح المحكمة المختصة صلاحية إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وفقاً للمادة 23 من نظام حماية الطفل.
أخبار ذات صلة
المصدر : وكالات