أخبار العالم

معلم يطالب بتعويضه عن رصيد إجازته.. التعليم يرد: الساقط لا يعود – أخبار السعودية – كورا نيو



علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة قضت بإلغاء حكم ابتدائي صدر لصالح معلم بتعويضه عن رصيد إجازته العادية قبل تقاعده فضلاً عن تعويضه أتعاب المحاماة بـ5,000 ريال، وقررت المحكمة أن وزارة التعليم ممثلة في تعليم منطقة مكة قامت بإجراءاتها النظامية ما يعني انتهاء الخصومة، وقررت شطب أتعاب المحاماة المحكوم بها، وبات الحكم نهائياً.

وتتلخص الوقائع في أن معلماً ممارساً أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بالمنطقة يطلب إلزام وزارة التعليم ممثلة في إدارة التعليم الملحق بها بصرف رصيد إجازته البالغة 36 يوماً عقب تقاعده مبكراً فضلاً عن مطالبته بـ5,000 ريال أتعاب محاماة.

واستمعت المحكمة لطرفي النزاع ثم صدر حكم ابتدائي يلزم إدارة التعليم بتعويض المعلم صاحب الدعوى عن رصيد إجازته العادية وفق المدة المقررة محل الدعوى إضافة إلى تعويضه بـ5،000 ريال أتعاب محاماة، لكن إدارة التعليم اعترضت على القرار أمام محكمة الاستئناف الإداري، وقدمت لائحة استئناف، وطلبت إلغاء الحكم محل الاستئناف، والحكم مجدداً برفض الدعوى؛ لأسبابٍ حاصلها أن إدارة التعليم بادرت من تلقاء نفسها باتخاذ إجراءات الصرف وفقاً لتوجيه وزاري، والمعمول به في القضاء الإداري بأن الإقرار الإداري الصريح أو التوجيه النظامي المتضمن الاستجابة يُعدُّ سبباً كافياً لإنهاء الخصومة، وأن الإقرار يُنهي الخصومة فقهاً، والجهة الإدارية أفادت بأنها في طور الصرف للمستحقين نظاماً، وعليه فلا حاجة إلى تقديم الأدلة والإثباتات على ذلك.

شددت إدارة التعليم في مذكرة الاعتراض على أن المعلم إذا تقاعد قبل بداية الإجازة الصيفية فإنه لا يكون مستحقاً لها، وبما أنه غير مستحقٍّ للإجازة الصيفية فإن ذلك يستتبع عدم استحقاقه لما يُطالب به من تعويض، ولو افترضنا صحة ما تم ذكره من قِبَله فإن المعلم إذا تقاعد قبل بداية الإجازة العادية الممنوحة له (الصيفية) فإنه وفقاً للقاعدة الفقهية «الساقط لا يعود»، أي أن المستأنف ضده وافق على إنهاء خدمته بإحالته على التقاعد قبل بداية الإجازة الصيفية، وبمحض إرادته، مما يُعد إسقاطاً لحقه، وبرضاه، في عدم تمتعه بالإجازة العادية (الصيفية)، والتعويض يتطلب توفر أركان التعويض (خطأ وضرر وعلاقة سببية)، وركن الخطأ غير متواجد، كما أن العلاقة الوظيفية انتهت قبل بداية الإجازة الصيفية، عليه فإنه بذلك يكون غير مستحق للإجازة العادية؛ لانعدام السبب النظامي، كما أن الإدارة لم تتخذ موفقاً سلبياً مع المعلم المستأنف ضده حتى يتم الحكم له بالإلزام، بل على النقيض من ذلك اتخذت المسلك الإيجابي بإجراءات صرف التعويض للمستحقين نظاماً، ومما سبق يتبين انقضاء الخصومة؛ لعدم وجود نزاع أو محل للخصومة.

اطلعت محكمة الاستئناف على مذكرات الدفوع بين الطرفين، واطلعت على لائحة الوظائف التعليمية ونصوص المواد واللوائح النظامية بشأن أرصدة إجازات المعلمين، إضافة إلى دليل الآراء النظامية للإجازات والإعارات الصادر عن وزارة الموارد، وتبين للدائرة القضائية خلو المواد من أي نص بأحكام إجازة المعلم فضلاً عن أحكام التعويض عنها.

وأكدت محكمة الاستئناف أن القضاء الإداري مجاني ومتاح للجميع، ولم تمنع الوزارة أحداً من الترافع، وكذلك المحكوم عليها لم تلجئه للقضاء، بل أقرت له بالحق، وكذلك فإن رافع الدعوى لا يتحمل أي مبالغ مالية نظير التقدم بالدعوى والمرافعة حتى يُحكم له بأتعاب المحاماة.

— سوابق قضائية مماثلة خلصت محكمة الاستئناف إلى الحكم بإلغاء الحكم الصادر بتعويض المعلم والحكم مجدداً بانتهاء الخصومة في مطالبة المعلم المستأنف بتعويضه عن أيام الإجازة العادية التي لم يتمتع بها عن عام 1445هـ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات في شأن ذي صلة، وذكرت مصادر «عكاظ» أن عدداً من محاكم الاستئناف الإداري نقضت وألغت في وقت سابق أحكاماً ابتدائية مماثلة صادرة من محاكم الدرجة الأولى، كانت قد ألزمت وزارة التعليم بتعويض عدد من المعلمين المتقاعدين عن إجازاتهم العادية التي لم يتمتعوا بها قبل صدور قرارات تقاعدهم. وجاء نقض الأحكام الابتدائية كون وزارة التعليم قد اتخذت مسلكاً إيجابيّاً بالصرف للمعلمين المستحقين، الأمر الذي ينتفي معه محل الخصومة القضائية، وبالتالي لا موجب للحكم بالتعويض مرة أخرى.

يشار إلى أن «عكاظ» نشرت في شعبان الماضي توجيهاً لمساعد وزير التعليم، بحصر المعلمين المتقاعدين للعامين 1444 و1445هـ والأعوام القادمة، لتعويضهم عن الإجازات الصيفية بعد احتساب الأرصدة المستحقة من تاريخ العودة حتى تاريخ التقاعد، تماشياً مع أحكام انتهاء الخدمة في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المكملة لذات النظام إذا تقدم الموظف المشمول باللائحة التعليمية بطلب الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية للمتقاعد.

— الدعوى لا تُبنى إلا على وجود مصلحة كشفت المحامية الدكتورة رباب أحمد المعبي، أن حكم محاكم الاستئناف الإدارية بإنهاء ‏دعاوى التعويض عن العطل الصيفية للمعلمين جاءت متسقة مع مبدأ راسخ وهو ‏أن الدعوى القضائية الإدارية لا تُبنى إلا على وجود مصلحة قائمة للمدعي، فإذا ‏زالت المصلحة زالت الخصومة، وإذا انتفى القرار الإداري سواء كان إيجابياً أو سلبياً ‏انعدم محل الدعوى، وهو ما تحقق بعد أن صرفت وزارة التعليم التعويضات ‏المستحقة للمعلمين، إذ إن مناط الدعوى في القضاء الإداري وجود مصلحة ‏حقيقية للمدعي، وإلا كان الحكم بإنهاء الخصومة واجباً.‏ وهذه الأحكام تعد نموذجاً لتكامل القضاء والإدارة؛ فوزارة التعليم بادرت ‏بصرف الحقوق، والمحاكم الإدارية أنهت الخصومات لزوال المصلحة، وبذلك تحقق ‏العدل الناجز وتخففت الأعباء القضائية.‏

أخبار ذات صلة

 




المصدر : وكالات

كورا نيو

أهلا بكم في موقع كورا نيو، يمكنكم التواصل معنا عبر الواتس اب اسفل الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى